الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا : لو لم يصح - لم يعص أحد أبدا ; لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة .

            وأيضا : لو لم يصح - لم يعلم تكليف ; لأنه بعده ، ومعه ينقطع ، وقبله لا يعلم . فإن فرضه متسعا ، فرضناه زمنا زمنا ، فلا يعلم أبدا . وذلك باطل .

            وأيضا : لو لم يصح - لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح . والمنكر معاند .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ عن تحرير محل النزاع شرع في إثبات ما هو الحق عنده ، وهو صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه . وبينه بثلاثة وجوه : [ ص: 445 ] الأول : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ، لم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك فعل من الأفعال . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .

            بيان الملازمة أن وقوع كل فعل من الأفعال مشروط بإرادة قديمة - وهي الإرادة القائمة بذات الله تعالى - كما هو مذهب الجماعة أو بإرادة حادثة - وهي إرادة الخلق - كما هو مذهب المعتزلة . فإذا ترك الفاعل الفعل فقد علم الله تعالى أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه .

            وأيضا : يعلم أن العاصي لا يريد أن يفعل فيكون عالما بانتفاء شرط وقوع ذلك الفعل ، فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون عاصيا بتركه .

            الثاني : أنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يعلم تكليف أصلا . والتالي باطل قطعا ، فالمقدم مثله .

            بيان الملازمة أن التكليف ينقطع بعد الفعل بالاتفاق ، ومع الفعل عند المعتزلة . فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه ; لأن العلم لا يكون خلاف الواقع . وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت الفعل . وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط . فلا يعلم التكليف قبل الفعل . وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم أصلا .

            قوله : " فإن فرضه متسعا " إشارة إلى سؤال وارد على الملازمة . [ ص: 446 ] توجيهه أن يقال : لا نسلم أنه لو لم يصح التكليف على الوجه المذكور لم يعلم تكليف أصلا . وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل موسعا ، كالواجب الموسع ، فإنه إذا انقضى من الوقت ، القدر الذي تمكن المكلف من الإتيان بالفعل ، ولم يأت بعد ، فقد علم المكلف التكليف بالفعل ; لأنه يعلم حينئذ أنه تمكن من الفعل .

            تقرير الجواب أن يقال : نفرض زمنا زمنا ، أي يجري الوقت الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده .

            ونقول : التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم الجزم بتمكنه من الفعل ، ولا مع أول الزمان الموسع ، إن وقع الفعل فيه ، ولا بعده لانقطاع التكليف . وقس على هذا باقي الأجزاء .

            الثالث : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ، لم يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده . والتالي باطل فالمقدم مثله .

            أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يكن إبراهيم - عليه السلام - مكلفا بالذبح ; لأن الله تعالى علم بانتفاء شرط وقوعه . وإذا لم يكن مكلفا بالذبح ، لم يكن عالما به .

            أما بطلان التالي فلأنه - عليه السلام - لو لم يعلم وجوب الذبح لم يأخذ في مقدماته من الإضجاع ، وتل الجبين ، وإمرار المدية .

            [ ص: 447 ] ومن أنكر علم إبراهيم - عليه السلام - وجوب الذبح فهو معاند للحق مكابر .




            الخدمات العلمية