ص - لنا : . القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين
وأيضا : لو لم تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ; إذ لا مانع سواه اتفاقا ، ولا اتحاد ; لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب .
واختيار المكلف [ جمعهما ] لا يخرجهما عن حقيقتهما .
[ ص: 380 ]