ص - الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا .
والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء ، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا ، تمكن من فعله ، كالمسافر ، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا ، كالحائض ، أو عقلا ، كالنائم .
وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول ، لا الثاني ، إلا في قول ضعيف .
والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانيا [ لخلل ] . وقيل : [ لعذر ] .
[ ص: 339 ]