الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره .

            خلافا للمعتزلة .

            وهي فرع التحسين والتقبيح .

            والمختار جواز نسخ جميع التكاليف .

            [ ص: 577 ] خلافا للغزالي .

            لنا : أحكام كغيرها .

            قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ .

            وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا ؟ .

            فقال الأصحاب : نعم .

            وقالت المعتزلة : لا .

            وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين .

            فمن قال بالحسن والقبح العقليين منع جواز نسخ هذه الأمور ; لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع ، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن .

            ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين جوز نسخ هذه الأمور ، لقوله تعالى : يمحوا الله ما يشاء ويثبت وقوله تعالى : ويفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد .

            [ ص: 578 ] واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف .

            فقال الغزالي : لا يجوز .

            والمختار عند المصنف جوازه .

            والدليل عليه أن جميع التكاليف أحكام ، فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها .

            وقال الغزالي بأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ ، وهو الله تعالى ، وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخا .

            أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما .




            الخدمات العلمية