الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) العبادات المستقلة ليست نسخا .

            وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ .

            وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة .

            فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ .

            [ ص: 566 ] والحنفية : نسخ .

            وقيل : الثالث نسخ .

            عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في الفجر ، وكعشرين في القذف ، وكتخيير في ثالث بعد اثنين - فنسخ .

            وقال الغزالي - رحمه الله - : إن اتحدت كركعة في الفجر - فنسخ بخلاف عشرين في القذف .

            والمختار ; إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي - فنسخ ; لأنه حقيقيته ، وما خالفه ليس بنسخ .

            التالي السابق


            ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادات المستقلة ليست نسخا .

            ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس ( نسخ ) ; لقوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأنها تجعل ما كان أوسط ، غير أوسط .

            وهو باطل ، لأن كونها وسطى أمر حقيقي لا شرعي ، فيكون رفعه ليس بنسخ .

            وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة ، [ ص: 567 ] أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ، كما إذا قال : في السائمة زكاة ، ثم قال : في المعلوفة زكاة .

            فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ .

            وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ .

            وقيل : الثالث نسخ ؛ أي الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ ، وغيرها ليست بنسخ .

            وقال عبد الجبار : إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل الزيادة ، كان وجوده كعدمه ، ووجب استئنافه - فإنه يكون نسخا ؛ نحو زيادة ركعة على ركعتي الفجر ، وكزيادة عشرين على حد القذف ، وزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين ، كما لو خير أولا بين الإعتاق والصيام ، ثم خير بين الإعتاق والصيام والإطعام .

            [ ص: 568 ] والمثال الأول صحيح ; لأنه لو أتى بركعتين بعد زيادة ركعة يكون وجودهما كالعدم ، ووجب الاستئناف .

            وأما المثالان الأخيران فغير صحيحين ; لأن بعد زيادة عشرين لو أتى بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم ، وإنما يلزم أن يضم إليها عشرون .

            وأيضا : لو أتى بأحد الأولين بعد التخيير في الثالث لم يكن وجوده كالعدم بل يكفي .

            وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة ، صح فعله واعتد به ، ولم يلزم استئناف فعله ، وإنما يلزم أن يضم إليه غيره - لم تكن الزيادة نسخا ؛ نحو التغريب على الحد ، وزيادة العشرين على حد القاذف .

            ولهذا ؛ المثال إنما يكون صحيحا لهذا القسم لا للأول ؛ ولهذا ذكر الإمام في المحصول هذا المثال لهذا القسم .

            وقال الغزالي : إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما ، كزيادة ركعة في الفجر - فنسخ ، وإن لم يتحد مع المزيد عليه لا يكون نسخا ) ، كزيادة عشرين في القذف .

            والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكما [ ص: 569 ] شرعيا بعد ثبوته - فنسخ ؛ لأن النسخ حقيقة في رفع حكم شرعي بدليل شرعي .

            وما خالفه - وهو أن لا تكون الزيادة حكما شرعيا - أو يكون حكما شرعيا ، ولكن يرفع لا بدليل شرعي - لا يكون نسخا .




            الخدمات العلمية