ص - ( مسألة ) العبادات المستقلة ليست نسخا .
وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ .
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة .
فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ .
[ ص: 566 ] والحنفية : نسخ .
وقيل : الثالث نسخ .
عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا ، كزيادة ركعة في الفجر ، وكعشرين في القذف ، وكتخيير في ثالث بعد اثنين - فنسخ .
وقال - رحمه الله - : إن اتحدت كركعة في الفجر - فنسخ بخلاف عشرين في القذف . الغزالي
والمختار ; إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي - فنسخ ; لأنه حقيقيته ، وما خالفه ليس بنسخ .