الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - النافي : لو ثبت لثبت بدليل . وهو عقلي ونقلي إلى آخره .

            وأجيب بمنع اشتراط التواتر والقطع بقبول الآحاد ، كالأصمعي أو الخليل أو أبي عبيد أو سيبويه .

            قالوا : لو ثبت لثبت في الخبر .

            وهو باطل ؛ لأن من قال : " في الشام الغنم السائمة ، لم يدل على خلافه قطعا .

            [ ص: 469 ] وأجيب بالتزامه .

            وبأنه قياس .

            ولا يستقيمان .

            والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به ، فلا يلزم أن لا يكون حاصلا .

            بخلاف الحكم ; إذ لا خارجي له ، فيجري فيه ذلك .

            قالوا : لو صح لما صح : أد زكاة السائمة والمعلوفة .

            كما لا يصح : لا تقل لهما أف واضربه ; لعدم الفائدة ، وللتناقض .

            ( وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ، ولا تناقض في الظاهر ) .

            قالوا : لو كان لما ثبت خلافه للتعارض .

            والأصل عدمه .

            وقد ثبت في نحو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة .

            وأجيب بأن القاطع عارض الظاهر فلم يقو .

            [ ص: 470 ] وتجب مخالفة الأصل بالدليل .

            التالي السابق


            ش - النافون ، أي القائلون بأن تخصيص الصفة بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداها ، تمسكوا بأربعة وجوه :

            الأول - أنه لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما عداها لثبت بدليل ; إذ الحكم بثبوت الشيء من غير دليل باطل .

            والتالي لازم الانتفاء ; لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو نقليا .

            والأول باطل ; إذ لا مجال للعقل في الدلالات الوضعية .

            والثاني أيضا باطل ; لأن النقلي إفادته مشروطة بالتواتر ؛ لأن الآحاد لا تفيد إلا الظن ، والظن غير معتبر في إثبات اللغة ، والتواتر غير متحقق ، وإلا لم يقع الخلاف .

            أجاب بمنع اشتراط التواتر ، فإنا نقطع بقبول الآحاد في إثبات اللغة ، كنقل الأصمعي أو الخليل [ ص: 471 ] أو أبي عبيدة أو سيبويه .

            الثاني - لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما عداها - لثبت في الخبر .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة فلكون كل منهما كلاما مقيدا بالوصف .

            وأما بطلان التالي فلأنا نقطع أن من قال : " في الشام الغنم السائمة " لا يدل على خلافه ، أي ليس في الشام الغنم المعلوفة .

            أجيب بالتزام أن تخصيص الوصف بالذكر في الخبر يدل على نفيه عما عداه ، فعلى هذا يكون انتفاء التالي ممنوعا .

            [ ص: 472 ] وأجيب أيضا بمنع الملازمة ، فإن حاصل ما ذكرتم في بيان الملازمة هو القياس ، وهو غير معتبر في إثبات اللغة .

            ثم قال المصنف : ولا يستقيم الجوابان .

            أما الأول فلأنه لم ينقل عن واحد من القائلين بدليل الخطاب الالتزام المذكور .

            وأما الثاني فلأنه لا يكون قياسا في اللغة ; لأن القياس في اللغة هو إلحاق مسكوت عنه في التسمية بمسمى لمعنى مشترك بينهما ، ومعلوم أنه لا يكون كذلك ها هنا .

            ثم قال : والحق : الفرق بين الحكم والخبر ؛ فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به ، لكن لا يلزم منه أن لا يكون ما تضمنه الخبر حاصلا للمسكوت عنه ; لجواز حصوله بدون الخبر ; لأن الخبر له أمر خارجي ، فيجوز أن يحصل ذلك الخارجي للمسكوت عنه .

            بخلاف الحكم ؛ فإنه إذا دل على أن المسكوت عنه غير محكوم به - لزم أن لا يكون حاصلا للمسكوت عنه ; إذ لا خارجي للحكم ، فيجري فيه ما جرى في الخبر .

            الثالث - لو صح أن تعليق الحكم على الوصف يدل على نفيه عما عداه - لما صح : أد زكاة السائمة والمعلوفة ، كما لا يصح " لا تقل لهما أف " واضربه .

            والتالي باطل .

            [ ص: 473 ] أما الملازمة فلعدم الفائدة ; لأنه حينئذ كان يستغني عن ذكر السائمة والمعلوفة بقوله : أد زكاة الغنم .

            وللزوم التناقض ; لأن وجوب زكاة السائمة إذا كان دالا على عدم وجوبها في المعلوفة - كان التعقيب بوجوب الزكاة في المعلوفة جاريا مجرى لا تجب الزكاة في المعلوفة وتجب الزكاة فيها ؛ وهو تناقض .

            أجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في الظاهر ؛ فإن دلالة تخصيص الوصف بالذكر على نفي الحكم عما عداه بحسب الظاهر ، لا بحسب القطع .

            فيجوز أن يعدل عن الظاهر إذا دل دليل قطعي على ما يخالفه ، فلا يلزم التناقض .

            الرابع - لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا على نفيه عما عداه لما ثبت خلافه ؛ أي لما ثبت الحكم فيما عداه .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة فلأنه حينئذ يلزم التعارض ، وهو خلاف الأصل .

            وأما بطلان التالي فلأنه ثبت الحكم فيما عدا المذكور في نحو [ ص: 474 ] قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ؛ لأن أكل الربا حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة .

            أجاب بأن قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقتضي إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة بحسب الظاهر ; لأن دلالة تعليق الحكم بالوصف على نفيه عما عداه بحسب الظاهر ; لكن القاطع الذي هو قوله تعالى : " وحرم الربا " عارضه . فاندفع الظاهر ( فلم يقو المفهوم ) .

            والتعارض وإن كان خلاف الأصل يجب القول به إذا دل دليل عليه ، لأن مخالفة الأصل تجب بالدليل .




            الخدمات العلمية