ص - ثم . المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
[ ص: 437 ] فالأول ، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ؛ كتحريم الضرب من قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) [ ص: 438 ] وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى : أن يكون السكوت موافقا في الحكم فمن يعمل [ ص: 439 ] وكتأدية ما دون القنطار من : ( يؤده إليك ) وعدم الآخر من ( لا يؤده إليك ) .
وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان في غيره أولى .
ويعرف بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة في المسكوت ، ومن ثم قال قوم : هو قياس جلي .
لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس .
وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع ؛ مثل : لا تعطه ذرة [ ص: 440 ] [ فإنها مندرجة في الذرتين ] .
قالوا : لولا المعنى لما حكم .
وأجيب بأنه شرط لغة ، ومن ثم قال به النافي للقياس ، ويكون قطعيا ، كالأمثلة .
وظنيا ، كقول - رحمه الله - في كفارة العمد واليمين الغموس . الشافعي