الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 403 ] ص - المانع : بيان الظاهر لو جاز لكان إلى مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به .

            أو إلى الأبد ، فيلزم المحال .

            وأجيب : إلى معينة عند الله تعالى ، وهو وقت التكليف .

            قالوا : لو جاز لكان مفهما ; لأنه مخاطب فيستلزمه ، وظاهره جهالة والباطن متعذر .

            وأجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام .

            وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا إحالة .

            التالي السابق


            ش - احتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره - بوجهين :

            الأول - أن التأخير لو جاز لكان إلى مدة معينة ، أو إلى الأبد . والأول يوجب التحكم ; لأن الغرض من الخطاب الإفهام [ ص: 404 ] ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء ، فلو عين زمانا للبيان لزم التحكم ، ولم يقل به أحد .

            والثاني أيضا باطل ، لأنه حينئذ يلزم جواز تأخيره أبدا ، فلا يتمكن المكلف من معرفته ، فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو محال .

            أجاب بأن تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله ، وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم ، فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى .

            الثاني - لو جاز تأخير البيان لكان الشارع مفهما بخطابه .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان الخطاب عبثا .

            وأما انتفاء التالي فلأنه إن كان مفهما للظاهر - والظاهر غير مراد - يلزم إيقاع المكلف في الجهل ، لأن إفهام ما هو غير مراد يوجب الإيقاع في الجهل وهو باطل .

            وإن كان مفهما لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ; لأنه لم يبين بعد ، وإفهام ما لا طريق إليه متعذر .

            أجاب بالنقض الإجمالي والتفصيلي .

            أما الإجمالي فلأن هذا الدليل يجري في النسخ ; لأن المنسوخ ظاهر في الدوام ، ولم يكن النسخ مذكورا معه ، وجواز تأخير النسخ [ ص: 405 ] عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق .

            وأما التفصيلي فلأنه أريد إفهام الظاهر ، لكن لا على سبيل القطع ، بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة ، وعلى هذا لا يلزم الجهالة لعدم القطع ، ولا الإحالة من جهة التعذر ; لأنه أريد إفهام الظاهر .




            الخدمات العلمية