الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان .

            والثاني تأكيد .

            وإن جهل فأحدهما .

            وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا .

            وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك .

            وإن لم يتفقا ، كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد - فالمختار : القول .

            وفعله ندب أو واجب ، متقدما أو متأخرا ؛ لأن الجمع أولى .

            أبو الحسين : المتقدم بيان .

            ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع .

            التالي السابق


            ش - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منهما أن يكون بيانا لذلك المجمل فلا يخلو إما أن يتفقا في البيان أو يختلفا ، فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منهما أو لا .

            فإن كان الأول فالمتقدم بيان للمجمل ، والثاني تأكيد .

            وإن لم يعلم المتقدم فالمختار عند المصنف أن أحدهما هو البيان من غير تعيين ، والآخر تأكيد له .

            [ ص: 389 ] وقيل : إن كانا متساويين فأحدهما بيان من غير تعيين ، والآخر تأكيد .

            وإن لم يكونا متساويين فالرجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا ، والراجح تأكيدا له ; لأنه لو لم يتقدم المرجوح لم يكن لوروده فائدة ; لأن وروده إما للبيان أو للتأكيد ، والأول باطل ; لأن البيان قد حصل بالأول ، فلا يكون الثاني مفيدا له ; لامتناع تحصيل الحاصل .

            والثاني أيضا باطل ; لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح .

            أجاب بأنا لا نسلم أن المرجوح مطلقا لا يكون تأكيدا بل المرجوح المستقل يجوز أن يكون تأكيدا . فلا يلزم ذلك فيه .

            وإن لم يتفق القول والفعل في البيان ، كما روي أنه - عليه السلام - بعد آية الحج أمر في القران بطواف واحد ، وروي أنه طاف قارنا طوافين .

            [ ص: 390 ] وقد اختلفوا فيه .

            والمختار عند المصنف أن القول هو البيان ، تقدم أو تأخر ، ويحمل فعله - عليه السلام - على أنه ندب أو واجب مختص به ، لأنا إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين ، والجمع بين الدليلين أولى .

            ولو جعلنا الفعل بيانا لزم إهمال القول .

            وذهب أبو الحسين إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان .

            فإن كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثاني واجبا ، وإن كان المتقدم هو القول لم يكن الطواف الثاني واجبا .

            ويلزم مذهب أبي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما ، لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بين القول والفعل ، كما ذكرنا . والجمع أولى من النسخ .




            الخدمات العلمية