ص - ( مسألة ) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان .
والثاني تأكيد .
وإن جهل فأحدهما .
وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا .
وأجيب بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك .
وإن لم يتفقا ، كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد - فالمختار : القول .
وفعله ندب أو واجب ، متقدما أو متأخرا ؛ لأن الجمع أولى .
أبو الحسين : المتقدم بيان .
ويلزمه نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع .