ص - فإن ، كالظهار والقتل ، فعن الشافعي - رحمه الله - حمل المطلق على المقيد . اختلف موجبهما
فقيل : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص .
وشذ عنه بغير جامع .
وأبو حنيفة - رحمه الله - لا يحمل .
[ ص: 357 ]