الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - القائلون بأن nindex.php?page=treesubj&link=21281_21290تأخر المقيد عن المطلق نسخ له لا بيان ، احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له - [ ص: 355 ] لوجب أن تكون دلالة رقبة على مؤمنة مجازا .
والتالي باطل ; لأن المجاز لخلاف الأصل .
بيان الملازمة : أن المقيد لو كان بيانا للمطلق لكان المراد بالمطلق هو المقيد وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا .
أجاب بأن هذا أيضا لازم عليكم إذا تقدم المقيد على المطلق ، لأنكم سلمتم أن المقيد حينئذ يكون بيانا للمطلق ، لا نسخا له .
وأيضا : هذا لازم عليكم في تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب في كفارة الظهار ، لأن الرقبة مطلقة ، فدلالتها على الرقبة السليمة مجاز .
ولما كان هذا الجواب جدليا أشار إلى ما هو الحق عنده .
قال : والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب ، أي رقبة معينة من المعينات ، فحينئذ لا يكون تقييده بقوله " مؤمنة " مجازا ; لأن دلالة رقبة معينة من المعينات على أي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة ; لأن معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي ، فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة .
قيل في بيان التحقيق : إن قول الشارع : أعتق رقبة ، وإن لم يذكر معه من الرقبات ، إلا أن المعنى : أعتق رقبة من الرقبات ، فلما قال : أعتق رقبة مؤمنة بين بهذا القيد أن المراد بالمقدر العام هو [ ص: 356 ] الخاص ، فيكون المقدر هو الرقبات المؤمنة - فيرجع إلى نوع من التخصيص ، فيسمى تقييدا .
وهذا أوفق لما في المتن .
والأولى أن يقال في جوابه : المجاز وإن كان على خلاف الأصل أولى من النسخ ، فيصار إليه احترازا عما هو أشد محظورا منه .