ص - ( مسألة ) كما لو قال - عليه الصلاة والسلام - : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل ؛ فإن ثبت الاتباع بخاص - فنسخ ، وإن ثبت بعام - فالمختار تخصيصه بالأول . فعله - عليه السلام - يخصص العموم
[ ص: 327 ] وقيل : العمل بموافق الفعل .
وقيل بالوقف .
لنا : التخصيص أولى للجمع .
قالوا : الفعل أولى بخصوصه .
قلنا : الكلام في العمومين .