الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - التخصيص بالشرط .

            الغزالي : الشرط : ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده .

            [ ص: 297 ] وأورد أنه دور .

            وعلى طرده : جزء السبب .

            وقيل : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه .

            وأورد على عكسه الحياة في العلم القديم .

            والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من التخصيص بالاستثناء شرع في التخصيص بالشرط .

            قال الغزالي : الشرط : ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده ، أي عند وجود الشرط .

            وأورد على هذا التعريف أنه دور ، إذ يتوقف معرفة المشروط على معرفة الشرط ، وقد أخذ المشروط في تعريف الشرط . فيكون دورا .

            وأيضا : هذا التعريف غير مطرد ; لأن جزء السبب لا يوجد المسبب دونه ، ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ليس بشرط .

            وقيل في تعريف الشرط هو : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه .

            [ ص: 298 ] وأورد على هذا التعريف أنه غير منعكس ، فإن الحياة القديمة شرط للعلم القديم ، والعلم ليس من الصفات المؤثرة .

            قيل : هذا لا يمنع من دخوله تحت الحد ; فإن الحياة مما يتوقف عليه تأثير المؤثر ، فإن القدرة من الصفات المؤثرة ، وتأثيرها يتوقف على الحياة .

            وفيه نظر ; فإن الحياة شرط للعلم ولم يدخل تحت الحد بهذا الوجه .

            وأيضا : لا نسلم أن القدرة توقف تأثيرها على الحياة ; فإن ذات الصانع تعالى كافية في تأثير قدرته الكاملة الشاملة ، وإن كانت لا تنفك عن الحياة .

            وإبطال الطرد بالمؤثر ومؤثر المؤثر مدفوع بأن ذكر تأثير المؤثر يشعر بخروج المؤثر ومؤثر المؤثر ، فإن المؤثر لا يتوقف في تأثيره على نفسه ولا على مؤثره ، بل يتوقف وجوده على مؤثره .

            ثم قال المصنف : والأولى أن يقال في حد الشرط : ما استلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السبيبة ، أي على وجه لا يكون سببا لوجوده ، ولا داخلا فيه .

            فقوله : ما يستلزم نفيه نفي أمر كالجنس ; لكونه مشتركا بين الشرط والسبب وجزء السبب .

            والباقي كالفصل ; وبه يخرج عنه السبب وجزؤه ، ويدخل تحت الحد شرط الحكم وشرط السبب .




            الخدمات العلمية