الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة ، وبطل أن يكون سبعة - تعين أن يكون الجميع لسبعة .

            وأجيب بما تقدم .

            فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص .

            وعلى الأكثر تخصيص .

            وعلى المختار محتمل .

            التالي السابق


            ش - قال القاضي : إذا بطل أن يكون المراد بعشرة : عشرة بكمالها بدليل المذهب الأول ، وبطل أن يكون المراد بعشرة : سبعة تعين أن يكون الجميع لسبعة .

            أجاب بأنا لا نسلم إبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل الدالة على ثبوته .

            [ ص: 266 ] فتبين بما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ; إذ لا إخراج ولا قصر .

            وعلى مذهب الأكثر تخصيص ; لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، وقصر اللفظ على بعض مسماه .

            وعلى المذهب المختار يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه بعد الإسناد ، وقد قصر لفظ المستثنى منه على بعض مسماه .

            ويحتمل أن لا يكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه .




            الخدمات العلمية