ص - قالوا : لا يكون آمرا مأمورا ، ومبلغا مبلغا بخطاب واحد .
ولأن الأمر للأعلى ممن دونه .
قلنا : الآمر هو الله سبحانه ، والمبلغ جبريل - عليه السلام - .
قالوا : خص بأحكام ، كوجوب ركعتي الفجر والضحى [ ص: 223 ] والأضحى ، وتحريم الزكاة ، وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ، ولا مهر ( وغيرها ) .
قلنا : كالمريض والمسافر وغيرهما ، ولم يخرجوا بذلك من العمومات .