[ ص: 104 ] العام والخاص .
ص - العام والخاص .
أبو الحسين : : اللفظ المستغرق لما يصلح له . العام
وليس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زيد عمرا ، يدخل فيه .
الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .
وليس بجامع ، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء . والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد .
ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه .
ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه .
وقد يلتزم هذين .
والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .
فقوله : " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة .
" ومطلقا " ليخرج المعهودين .
[ ص: 105 ] و " ضربة " ليخرج نحو رجل .
والخاص بخلافه .