[ ص: 88 ] النهي عن الشيء لعينه .
ص - ( مسألة ) شرعا ، لا لغة . النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد
( وقيل : لغة ) .
وثالثها في الإجزاء لا السببية .
لنا : أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا .
وأما كونه يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها وأيضا : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي ، ومن ثبوته حكمة للصحة ، واللازم باطل ; لأنها في التساوي .
ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة ، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك .
[ ص: 89 ]