الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء .

            لنا : لو كان لكان : " مر عبدك بكذا " تعديا .

            ولكان يناقض قولك للعبد : لا تفعل .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن الشارع إذا أمر أحدا أن يأمر غيره بفعل ، [ ص: 78 ] مثل أمر النبي عليه السلام لولي الصبي بأن يأمره بالصلاة بعد استكمال سبع سنين - هل يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل أم لا ؟ المختار عند المصنف أنه لا يكون أمرا لذلك الغير ، واحتج عليه بوجهين :

            أحدهما : لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء ، لكان قولك للسيد : " مر عبدك بكذا " ، تعديا .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            بيان الملازمة : أنك حينئذ تكون آمرا لعبد الغير بغير إذن السيد ) .

            والأمر لعبد الغير بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون تعديا .

            الثاني : لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء ، لكان قولك للسيد : مر عبدك بكذا ، مناقضا لقولك للعبد : لا تفعل كذا .

            والتالي باطل .

            [ ص: 79 ] بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون قولك للسيد : مر عبدك بكذا ، كقولك للعبد : افعل كذا ، فيكون مناقضا لقولك للعبد : لا تفعل كذا .




            الخدمات العلمية