الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) القضاء بأمر جديد .

            [ ص: 74 ] وبعض الفقهاء بالأول .

            لنا : لو وجب به لاقتضاه .

            صوم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة .

            وأيضا : لو اقتضاه لكان أداء ، ولكانا سواء .

            التالي السابق


            ش - الأمر إذا ورد بشيء معين ، فلا يخلو إما أن يقدر بوقت أو لا ; فإن لم يقدر بوقت فعند من يقول إن الأمر للفور ، فهو كالمقدر بوقت .

            وعند من لا يقول بالفور لا يختص بوقت دون وقت ، ولم يتصور قضاؤه ، بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأتي به .

            وأما إذا قدر بوقت فقد اختلفوا في أن القضاء واجب بالأمر الأول المقتضي للأداء ، أو لأمر آخر مجدد ؟ والمختار أن وجوب القضاء بأمر جديد .

            [ ص: 75 ] وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول .

            واحتج المصنف على المختار بثلاثة وجوه :

            الأول : أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيا للقضاء ، على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء ، والتالي باطل ; لأن قول القائل : صم يوم الخميس ، لا يتناول صوم يوم الجمعة ، لا بطريق المنطوق ، ولا بطريق المفهوم .

            الثاني : لو كان الأمر الأول المقدر بوقت معين اقتضى وجوب الفعل بعد ذلك الوقت المقدر لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت المقدر أداء ; لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول من حيث إن كل واحد منهما مقتضى الأمر .

            ووقوعه في الزمان الأول أداء ، فكذا وقوعه في الثاني ، والتالي باطل بالاتفاق .

            [ ص: 76 ] الثالث : لو كان وجوب القضاء ، بالأمر الأول لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني ؛ لأن المقتضى واحد .

            والتالي باطل ; لأن المكلف يأثم بالتأخير قصدا .




            الخدمات العلمية