ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .
والخلاف عند المحققين في صيغة " افعل " .
والجمهور : حقيقة في الوجوب .
( و ) أبو هاشم : في الندب .
[ ص: 20 ] وقيل : للطلب المشترك .
وقيل : مشترك .
الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما .
وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة .
وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .
الشيعة : مشترك في الثلاثة والتهديد .