الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - احتج القائل بالتواطؤ بأن القول والفعل مشتركان في معنى عام ، فيجعل لفظ الأمر لذلك المعنى ( العام ) الشامل لهما دفعا للمحذورين : الاشتراك والمجاز اللازم : أحدهما على تقدير كونه حقيقة فيهما ، والآخر على تقدير كونه حقيقة في أحدهما .
أجاب بثلاثة أوجه :
الأول - أن هذا الاستدلال يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز في جميع المواضع ; إذ ما من معنيين إلا وبينهما أمر عام يمكن جعل اللفظ له .
اللهم إلا أن يخصص هذا الاستدلال بالمواضع التي لم يوجد فيها دليل دال على وجود الاشتراك أو المجاز .
وحينئذ لا يتم في هذا الموضع ; لأنا لا نسلم حينئذ أنه لم يوجد في هذا الموضع ما يدل على أحدهما ; فإن سبق القول إلى الفهم يدل على كونه حقيقة في القول ، مجازا في الفعل .
الثاني - أنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم للأخص ، لأنه حينئذ يكون القول خاصا بالنسبة إلى مدلول لفظ الأمر ، وقد صح دلالة لفظ الأمر على القول ، لكن العام لا دلالة له على الخاص أصلا .
[ ص: 11 ] الثالث - أن القول بالتواطؤ قول حادث ، لم يقل به أحد من الأئمة .