714 - حدثنا قال حميد حدثني أبو عبيد : عن يحيى بن بكير ، عبد الله ابن لهيعة ، عن أن يزيد بن أبي حبيب ، " عمر بن عبد العزيز ، " . كتب في اللواتيات : من أرسل منهم شيئا ، فليس له من ثمنها شيء ، وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال : ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها ، وإلا فليردها إلى أهلها