372 - حدثنا قال حميد وليس في ترك ذكر أبو عبيد عمر العشر دليل على سقوطه عنهم ؛ لأن وعلي لأن الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : العشر حق واجب على المسلمين في أرضيهم ؛ (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولم يقل على أن يؤدي عنها العشر . فهل لأحد أن يقول : لا عشر عليه فيها ؟ قال : وكذلك إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده لم يأت عنهم ذكر شيء من العشر عند الإقطاع ؛ وذلك أنه حكم الله وسنة رسوله على كل مسلم في أرضه إن ذكر ذلك أو ترك . [ ص: 260 ]
وإنما أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل المسلم من ربها الذي يملكها بيضاء ، فيزرعها . أفلست ترى أن (عليه كراءها) لربها ، وعليه عشر ما يخرج إذا بلغ ذلك/ ما يجب فيه الزكاة ؟
ومما يفرق بين العشر والخراج ويوضح ذلك ، أنهما حقان اثنان . ويبين ذلك أن موضع الخراج الذي يوضع فيه ، سوى موضع العشر ، إنما ذلك في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية . فليس واحد من الحقين قاضيا على الآخر .
ومع هذا كله ، إنه قد أفتى بها جميعا رجال من أفاضل العلماء . وذكر حديث عمر بن عبد العزيز .