باب : ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهما .
2267 - أخبرنا أنا حميد أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، الحجاج ، عن أن إبراهيم ، قال : ابن مسعود ، [ ص: 1202 ] " لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذهب " .