2254 - قال أبو أحمد : وكذلك الرجل يقسم زكاة ماله ، لا بأس أن يبعث بها من بلد إلى بلد ، لذي قرابة أو صديق أو جهد يصيب بها ذلك البلد . [ ص: 1197 ] السنة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم ، ويفرقها في فقرائهم ، غير أن الإمام ناظر للإسلام وأهله ، والمؤمنون أخوة ، فإن رأى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنها ، إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها ، فعل ذلك على التحري والاجتهاد ،