1867 - أخبرنا أنا حميد قال : محمد بن يوسف سفيان عن مكاتب ، له فضل عما عليه ، قال : " ليس عليه زكاة حتى يؤدي ما عليه [ ص: 1018 ] ، فإنه لا يدري لعله يسترق ، فإذا أدى استأنف " فسئل سفيان : وليس على سيده زكاة ؟ قال : " لا ، لأنه لا يقدر عليه ، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه " . سئل