1706 - حدثنا قال قال حميد فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ؛ لأنه حق لازم ، لا يزيله شيء ولكنهم قدروا ذلك المال بغيره ، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض فكذلك ترخصوا في القيمة ، ولو أن أبو عبيد : ، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ، فعلى هذا أموال التجارة عندنا ، وعليه رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته ، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك ، فأخرجه بعينه ، فجعله زكاة ماله ، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة فيها وأما القول الآخر ، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها ، إذا كانت للتجارة [ ص: 950 ] ، وسقط عنها إذا كانت لغيرها ؛ لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر والعوامل ، فأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل ، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك ألا ترى أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم ، وزكاة المواشي على الفرائض ، فاجتمعا جميعا في الأصل على وجوب الزكاة ، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها ، فإذا كان مع هذا ديون ، فإن في أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب خمسة أوجه من الفتيا ، تكلم بها السلف قديما وحديثا : فأحدها : أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ، إذا كان على الأملياء ، والثاني : أن يؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين والثالث : أن لا يزكي إذا قبض ، وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة والرابع : أن تجب زكاته على الذي عليه الدين ، وتسقط عن ربه المالك له [ ص: 951 ] والخامس : إسقاط الزكاة عنه البتة ، فلا تجب على واحد منهما ، وإن كان على ثقة مليء . زكاة الدين إذا كان من تجارة أو غير تجارة
وفي هذا كله أحاديث ، فأما القول الأول .