باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب .
1686 - حدثنا أنا حميد قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن حميد ، عن عبد الرحمن ، ابن عبد القاري ، قال : كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب : " فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ، فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد " .