1653 - حدثنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، سفيان قال : " إذا كان عند رجل مال يزكيه ، فلم يبق منه إلا درهم واحد ، ثم استفاد مالا فليزكه إذا بلغ الحول من زكاة ماله الأول ، ولا يستأنف به الحول " .
1654 - قال وهذا القول عند أبو عبيد : أهل العراق ، إنما هو أن يكون المال الثاني مضافا إلى بقية مال ، قد كانت الزكاة حلت فيه ، فيلحقون بعضه ببعض ، وليس هذا مذهب قول إبراهيم ، والحسن في كل الحالات عندي ، إنما ذلك في المال المختلط الذي لم يوقف على وقت استفادته ، كالرجل التاجر أو غيره يستفيد الشيء في أيام من الأرباح أو غيرها ، فيأتي عليه الحول وهو لا يحصي ما مضى من فوائده ، ولا يقف على أوقاتها ، فهذا الذي يضم بعض ماله إلى بعض ، ثم يزكيه كله ، لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل ، فأمر أن يأخذ في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع ، فأما من يبين له مال أفاده بعينه قبل الحول ، وعلم مبلغه ووقته ، فما بال هذا يضيفه إلى الأول ؟ والسنة [ ص: 927 ] لا زكاة في مال إلا بعد الحول ، وكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه ؟ وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه وقد روي عن ما يفسر هذا . عمر بن عبد العزيز