الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1653 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا كان عند رجل مال يزكيه ، فلم يبق منه إلا درهم واحد ، ثم استفاد مالا فليزكه إذا بلغ الحول من زكاة ماله الأول ، ولا يستأنف به الحول " .

1654 - قال أبو عبيد : وهذا القول عند أهل العراق ، إنما هو أن يكون المال الثاني مضافا إلى بقية مال ، قد كانت الزكاة حلت فيه ، فيلحقون بعضه ببعض ، وليس هذا مذهب قول إبراهيم ، والحسن في كل الحالات عندي ، إنما ذلك في المال المختلط الذي لم يوقف على وقت استفادته ، كالرجل التاجر أو غيره يستفيد الشيء في أيام من الأرباح أو غيرها ، فيأتي عليه الحول وهو لا يحصي ما مضى من فوائده ، ولا يقف على أوقاتها ، فهذا الذي يضم بعض ماله إلى بعض ، ثم يزكيه كله ، لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل ، فأمر أن يأخذ في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع ، فأما من يبين له مال أفاده بعينه قبل الحول ، وعلم مبلغه ووقته ، فما بال هذا يضيفه إلى الأول ؟ والسنة [ ص: 927 ] لا زكاة في مال إلا بعد الحول ، وكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه ؟ وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ما يفسر هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية