باب : فرض الجزية ومبلغها .
153 - حدثنا أنا حميد حدثني ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، أسلم ، ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . عمر بن الخطاب ، [ ص: 157 ] أن