الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1281 - ثنا حميد قال : أبو عبيد : فهذه ثلاثة أحكام ، عن عمر ، مختلفة في الكنز المدفون : - أحدها : أنه أخذ منه الخمس ، وأعطى سائره من وجده والثاني : أنه لم يعط الواجد منه شيئا ، ورفعه كله إلى بيت المال والثالث : أنه أعطاه كله الواجد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال [ ص: 750 ] ولكل حكم من هذا وجه سوى الوجه الآخر : - فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنة في الركاز ، أن يؤخذ منه الخمس ، ويكون سائره لواجده والناس على هذا وأما الثاني الذي وجد مع دانيال ، فإنما رفعه كله إلى بيت المال ، وترك أن يعطي الذين وجدوه شيئا منه ؛ لأنه كان مالا معروفا متعالما قد تداوله الناس بينهم بالاستقراض ، على ما ذكر في الحديث ، فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفوه ، وصاروا فيه بمنزلة واحدة ؟ فكان بيت المال أولى به ؛ ليكون عاما لهم وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا ، حتى يظهر عليه واجده فيكون حينئذ له بعد الخمس وأما الثالث الذي لم يخمسه ، وسلمه كله لأصحابه فإنما ذاك ؛ لأن حكم الخمس إلى الإمام ، يضعه حيث يرى ، كخمس الغنيمة فرأى عمر أن يرده إلى الذين أصابوه ، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما لغناء كان منهم عن المسلمين ، وإما لنكاية في عدوهم فرآهم عمر مستحقين لذلك ، كما أنه لو شاء أخذ منهم ، ثم صرفه إلى غيرهم فكانوا هم عنده موضعا له وعلى هذا الوجه أيضا ، مذهب حديث علي الذي ذكرناه ، حين قال لواجد الركاز : وسنطيب لك الخمس " وكذلك تأويل عمر في الفضلة التي فضلت من الخمس فردها إلى صاحبها في الحديث الأول وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده [ ص: 751 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية