1239 - حدثنا قال حميد فهذا ليس له وجه عندي إذ جاءت هذه الكراهة ، إلا أن يكون الأصناف الذين هم أهل الخمس كانوا يومئذ أحوج إليه من المقاتلة فهذا حكم الخمس ، أن النظر فيه إلى الإمام وهو مفوض إليه على قدر ما يرى فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء ، أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها ، فاختلف حكم الخمس وحكم الصدقة في ذلك وكلاهما قد سمي أهله في الكتاب والسنة فنرى اختلافهما كان من أجل أن أبو عبيد : ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه أن الله تبارك وتعالى - ذكر أولهما بلفظ واحد فقال - جل ثناؤه - في الخمس ( الخمس إنما هو من الفيء والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال أهل الشرك فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) [ ص: 724 ] فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه ، ثم ذكر أهله بعد ، وكذلك قال في الفيء ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ) فنسبه - جل ثناؤه - إلى نفسه ثم اقتص ذكر أهله ، فصار فيهم الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد الله به وكان أقرب إليه من ذكر الصدقة فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ولم يقل لله ولكذا ولكذا فأوجبها لهم ولم يجعل لأحد فيها خيارا أن يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومع هذا إن لأن هذه من أموال المسلمين وذلك من أموال أهل الكفر فافترق حكم الخمس ، وحكم الصدقة لما ذكرنا . الصدقة إنما هي أموال المسلمين خاصة فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فلا يجوز منها نفل ولا عطاء