[ 3152 ] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن بالويه المزكي ، حدثنا حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، قطن بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن عبد الله ، حدثنا عن إبراهيم بن طهمان ، ح . [ ص: 101 ] سليمان الأعمش -
وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أبي ، ومحمد بن النضر الجارودي ، وإبراهيم بن محمد الصيدلاني ، وأحمد بن سلمة وابن شيرويه ، قال أبي حدثنا ، وقالوا أخبرنا حدثنا هناد بن السري ، عن أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عمرو بن الحارث ، زينب امرأة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن " قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود عبد الله ، فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإني أنفق عليك ، وعلى أيتام في حجري ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة ، فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئني وإلا صرفتها إلى غيركم ، قالت فقال لي عبد الله : بل ائتي أنت . قالت : فانطلقت وإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولأيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من هما ؟ " قال : امرأة من الأنصار ، وزينب . قال : "أي الزيانب ؟ " . قال : امرأة عبد الله ، قال : "لهما أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة " . عن
هذا لفظ حديث وحديث أبي الأحوص . ابن طهمان بمعناه غير أنه قال : تسألان عن النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ، هل تجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ .
رواه في الصحيح ، عن مسلم عن الحسن بن الربيع ، أبي الأحوص .
وأخرجه من وجه آخر ، عن البخاري . الأعمش
[ ص: 102 ]