الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 658 / 1 ] وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابن صفوان، عن عبيد ابن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع "أن عمر أفتى على رفاعة، فقال: لو تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أكسل لم يغتسل. قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي" .

                                                                                                                                                                    [ 658 / 2 ] رواه أحمد بن منيع : ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت "أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه فقام رجل من عند زيد، فأتى عمر فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب فائتني به لتكون عليه شهيدا. فلما جاءه قال له عمر: يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم! فقال زيد: يا أمير المؤمنين، والله ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي. قال: وأي عمومتك؟ قال: أبي وأبو أيوب - ورفاعة يومئذ عند عمر - فقال له رفاعة: يا أمير المؤمنين، قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال: لا علم لي. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح. وقال له معاذ: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح " . [ ص: 374 ]

                                                                                                                                                                    [ 658 / 3 ] قلت: ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة ... فذكر حديث أحمد بن منيع بإسناده ومعناه، وزاد: "فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة" انتهى.

                                                                                                                                                                    وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا السياق وهذا التمام، واقتصر الترمذي في الجامع منه على ما روته عائشة حسب، وقال: حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل : " وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية