[ 658 / 1 ] وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، معمر بن أبي حبيبة مولى ابن صفوان، عن عبيد ابن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع "أن أفتى على عمر رفاعة، فقال: لو تفعلون ذلك قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي" إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أكسل لم يغتسل. .
[ 658 / 2 ] رواه : ثنا أحمد بن منيع ثنا يحيى بن سعيد، عن ليث بن سعد، يزيد ابن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت "أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن فلا غسل عليه فقام رجل من عند الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل زيد، فأتى فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب فائتني به لتكون عليه شهيدا. فلما جاءه قال له عمر يا عدو الله، أنت الذي تضل الناس بغير علم! فقال عمر: زيد: يا أمير المؤمنين، والله ما ابتدعته من قبل نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي. قال: وأي عمومتك؟ قال: أبي - وأبو أيوب ورفاعة يومئذ عند - فقال له عمر رفاعة: يا أمير المؤمنين، قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال: لا علم لي. فقال له يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح. وقال له علي: معاذ: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح " . [ ص: 374 ]
[ 658 / 3 ] قلت: ورواه في مسنده: ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن آدم، زهير عن وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، معمر بن أبي حبيبة ... فذكر حديث بإسناده ومعناه، وزاد: "فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: أحمد بن منيع علي بن أبي طالب، فقالا: ومعاذ بن جبل قال: فقال: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى حفصة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عائشة - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة" انتهى. عمر
وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا السياق وهذا التمام، واقتصر في الجامع منه على ما روته الترمذي حسب، وقال: حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: عائشة، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل : " أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل: وعائشة، سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.