[ 56 ] وقال ثنا أبو يعلى الموصلي: أبو يوسف الجيزي ثنا مؤمل ثنا ثنا حماد بن زيد عمرو بن مالك النكري، عن عن أبي الجوزاء، قال ابن عباس ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حماد: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة المكتوبة وصوم رمضان" .
ثم قال تجده كثير المال لا يزكي، ولا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. [ ص: 97 ] ابن عباس:
هذا إسناد فيه مقال، أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله، وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي. وعمرو بن مالك النكري - بضم النون - ذكره في الثقات، وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب. ابن حبان وحماد بن زيد مشهور.
ومؤمل هو ابن إسماعيل، مولى آل عمر، وثقه ابن معين وذكره وإسحاق بن راهويه، في الثقات، وقال ابن حبان ثقة كثير الخطأ. وكذا قال ابن سعد: الدارقطني. (وأبو يوسف هو يعقوب بن سفيان الفسوي ) . قال النسائي ومسلمة بن القاسم: لا بأس به. وذكره في الثقات. ابن حبان