[ 567 ] وقال : ثنا أحمد بن منيع عن أبو بدر، الرحيل بن معاوية، عن يزيد الرقاشي، عن قال: أنس " وربما فعله ثلاثا أو أكثر من ذلك مرتين " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه، ويخلل لحيته مرتين، . قلت: رواه في مسنده أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود من طريق وابن ماجه يزيد الرقاشي - وهو ضعيف - دون قوله: "تحت ذقنه " ولم يذكروا "ربما ... " إلى آخره.
وله شاهد من حديث رواه عمار بن ياسر، في الجامع وقال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الترمذي وقال الشافعي، إن سها عن التخليل فهو جائز. وقال أحمد: إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. [ ص: 336 ]