[ 556 ] وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن حفص بن غياث، أشعث، عن عمن حدثه، عن أبي إسحاق، قال: علي " " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة .
قلت: رواه في الجامع من طريق الترمذي عن سفيان، عن أبي إسحاق، أبي حية، عن ... فذكره دون قوله: علي وقال: حديث "إلا المسح مرة مرة" أحسن شيء في الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء (وقال ) علي لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال ابن المبارك: أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاثة إلا رجل ابتلي.