6 - باب من فعل شيئا فعتق بسببه
[ 4978 ] قال : ثنا أبو يعلى الموصلي عيسى بن سالم، ثنا عن وهب بن عبد الرحمن القرشي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، الحسن بن علي
قال: فقال له الغلام: يا مولاي، لأي شيء أعتقتني؟ قال: لأني سمعت من صلى الله عليه وسلم تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له، فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة " فاطمة بنت رسول الله " أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة - أو قال: كسرة - في مجرى الغائط والبول، فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما، ثم دفعها إلى غلامه فقال: يا غلام، ذكرني بها إذا توضأت، فلما توضأ قال للغلام؟ يا غلام، ناولني اللقمة - أو قال: الكسرة - فقال: يا مولاي، أكلتها، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. .
قلت: قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات: هذا حديث موضوع، والمتهم [ ص: 449 ] بوضعه وهب بن عبد الرحمن، وهو وهب بن وهب القاضي، وإنما دلسه عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى فقال: عبد الرحمن المدني، وقد دلسه محمد بن أبي السري العسقلاني فقال: وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الخيانة على الإسلام؛ لأنه قد يبنى على الحديث حكم فيعمل به لحسن ظن الراوي بالمجهول.
ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لا يتصور غسلها، وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.
وتقدم في الأطعمة.