33 - باب ما جاء في أجر القسام قال - رضي الله عنه - : ينبغي أن تعطى أجرة القسام من بيت المال؛ لأن القسام حكام. الشافعي
[ 4926 / 1 ] وقال ثنا مسدد: عن سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، موسى بن طريف، عن أبيه " أن - رضي الله عنه - عليا قال: إن شاء، وهو سحت " . [ ص: 412 ] قسم قسما، فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: أعطه،
[ 4926 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو نصر بن قتادة، قال: أبنا أبو منصور النضروي، ثنا ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ... فذكره. سفيان
[ 4926 / 3 ] قال: وأبنا ثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو العباس الأصم، الربيع قال: قال حكاية عن الشافعي عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، موسى بن طريف الأسدي قال: " - رضي الله عنه - بيت المال فأضرط به، علي فقال: لا أمسي وفيك درهم، فأمر رجلا من دخل بني أسد فقسمه إلى الليل، فقال الناس: لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت " .
قال إسناده ضعيف؛ البيهقي: موسى بن طريف لا يحتج به.
قلت: وضعفه ابن معين ، ونسبه والدارقطني إلى الكذب. أبو بكر بن عياش
وقال لا يحل لأحد أن يعطي السحت، كما لا يحل لأحد أن يأخذه، ولا نرى الشافعي: يعطي شيئا يراه سحتا، إن شاء الله. عليا