2 - باب الاشتراط على أهل الذمة وأخذ الجزية برفق
[ 4653 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن الحسن، " أن الأحنف بن قيس - رضي الله عنه - اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصنعوا القناطر، فإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " . عمر
[ 4653 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي محمد بن أبي المعروف الإسفراييني، أبنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، ثنا ثنا محمد بن أيوب، ثنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، " أن الأحنف بن قيس ... " فذكره، إلا أنه قال: " وإن عمر بن الخطاب " . قتل بينهم قتيل فعليهم ديته
وقال غيره عن : " وإن قتل رجل من المسلمين في أرضهم فعليهم ديته " . هشام