40 - باب النهي عن قتل النساء والولدان والأجير وغيرهم وما جاء في قتل ابن أبي الحقيق
[ 4451 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن سفيان، عن الزهري، ابن أخي كعب بن مالك، عن عمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان . [ ص: 166 ]
[ 4451 / 2 ] رواه عن مسدد ... فذكره، وزاد بعد "الولدان" : حيث بعثه إلى سفيان ابن أبي الحقيق" .
[ 4451 / 3 ] ورواه أبنا إسحاق بن راهويه: ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي حفصة، عن الزهري، عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك - أو عبد الله بن كعب وكان قائد كعب - عن قال: كعب بن مالك، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا ولا امرأة .
[ 4451 / 4 ] قال: ونا عن سفيان، قال: فأخبرني الزهري ابن كعب بن مالك، عن عمه ابن أبي الحقيق نهاهم عن قتل النساء والصبيان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم إلى
[ 4451 / 5 ] ورواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عبد الرحمن بن كعب، عن عمه ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى .
[ 4451 / 6 ] ورواه : ثنا أحمد بن منيع عن ابن عيينة، حدثني الزهري، أبي بن كعب بن مالك، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان .
[ 4451 / 7 ] ورواه ثنا أحمد بن حنبل: عن عبد الرزاق، قال: قال معمر فأخبرني الزهري: ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان .
[ 4451 / 8 ] قال: وثنا عن سفيان، عن الزهري، ابن كعب ... فذكره.