[ 3780 ] وقال ثنا الحارث بن أبي أسامة: يعقوب بن محمد، ثنا محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه: لا جلب ولا جنب ولا وراط وائل بن حجر: ولا شغار في الإسلام، ". وكل مسكر حرام قوله: لا جلب " أي: لا جلب على الخيل في استباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم فيصدقها.
وقوله: "لا جنب، " هو الفرس يجنب عريانا في السباق؛ فإذا قارب الغاية ركبه. والوراط: الخديعة والغش، ومنه: لا وراط. وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطة - أي. هوة. وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى.
لا شغار: هو أن يتزوج أحد الزوجين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد: إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.