61 - كتاب الحدود.
1 - باب تحريم دم المسلم وماله وعرضه
[ 3485 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا عمرو الناقد، عمرو بن عثمان الكلابي الرقي، ثنا أصبغ بن محمد، عن جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض، وابصة، قال أبو عثمان عمرو - يعني: ابن معبد - أنه كان يقوم في الناس يوم أضحى أو يوم الفطر فيقول: " إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أي يوم هذا؟ قال الناس: يوم النحر قال: فأي شهر هذا؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: البلدة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، اللهم هل بلغت، يبلغ الشاهد الغائب. قال وابصة: فنشهد عليكم كما أشهد علينا ". عن
[ 3485 / 2 ] قال ثنا عمرو بن محمد الناقد: أن أبو سلمة الخزاعي جعفر بن برقان، حدثهم في هذا الحديث " أن سالم بن وابصة صلى بهم بالرقة... " وذكر حديث وابصة هذا " وقال وابصة: نشهد عليكم كما أشهد علينا فأوعيتم ونحن نبلغكم ".
وله شاهد من حديث ابن عباس وأبي بكرة وغيرهما في صحيح وغيره، وقد تقدم جملة من هذا النوع في كتاب الحج. البخاري