3 - باب وغير ذلك زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وحدودها وما لا زكاة فيه
[ 2055 ] عن قال: أبي بكر بن عمرو بن حزم لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم: وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة حتى [ ص: 9 ] تبلغ عشرين ومائة، فإذا جاوزت عشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا جاوزت مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا جاوزت ثلاثمائة فكانت أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة. وفي الإبل في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين، ثم فيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإن فيها بنتي لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فعد إلى أول فريضة من الإبل، في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة". "هذا كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه إسحاق، ورجاله ثقات، في صحيحه مطولا. وابن حبان