الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          المسألة الخامسة [1] . اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة .

          حجة أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره " أوجبت عليك خياطة هذا الثوب ، فإن خطته أو استنبت في خياطته أثبتك ، وإن تركت الأمرين عاقبتك " كان معقولا غير مردود ، وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعا .

          ويدل على وقوعه ما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى شخصا يحرم بالحج عن شبرمة ، فقال له النبي عليه السلام : " أحججت عن نفسك ، فقال : لا ، فقال له : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " [2] . وهو صريح فيما نحن فيه .

          فإن قيل : وجوب العبادات البدنية إنما كان ابتلاء وامتحانا من الله تعالى للعبد ، فإنه مطلوب للشارع لما فيه من كسر النفس الأمارة بالسوء وقهرها ، لكونها عدوة لله تعالى على ما قال عليه السلام حكاية عن ربه : " عاد نفسك ، فإنها [ ص: 150 ] انتصبت لمعاداتي تحصيلا للثواب على ذلك .

          وذلك مما لا مدخل للنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من الآلام واللذات ونحوها .

          قلنا : أما الابتلاء والامتحان بالتكليف لما ذكروه وإن كان مع تعيين المكلف لأداء ما كلف به أشق مما كلف به مع تسويغ النيابة فيه ، فليس في ذلك مما يرفع أصل الكلفة والامتحان فيما سوغ له فيه الاستنابة .

          فإن المشقة لازمة له بتقدير الإتيان به بنفسه ، وهو الغالب وبما يبذله من العوض للنائب بتقدير النيابة ويلتزمه من المنة بتقدير عدم العوض ، وليس المراعى في باب التكاليف أشقها وأعلاها رتبة ولذلك كانت متفاوتة [3] .

          وأما الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى في مقابلة الفعل ، بل إن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله كما عرف من أصلنا ، بل له أن يثيب العاصي ويعاقب الطائع [4]

          التالي السابق


          الخدمات العلمية