المسألة الرابعة
اتفق الناس على جواز سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل . التكليف بالفعل قبل حدوثه
واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه المعتزلة .
احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق ، وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة ، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا [1] وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به :
[ ص: 149 ] فإن قيل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود ، وهو محال .
قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .
الأول ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف المذهبين [2] ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال .
فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .