الصنف الخامس : الحكم بالبطلان .
وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة .
وأما فمرادف للباطل عندنا ، وهو عند الفاسد أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل ، وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه ، كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا ونحوه ، وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي .