وأما مبادئه ، فاعلم أن مبادئ كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم ، وهي غير مبرهنة فيه ; لتوقف مسائل ذلك العلم عليها ، وسواء كانت مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الأعلى [1] أو غير مسلمة في نفسها ، بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضع ، على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم ، وما هذه المبادئ في علم الأصول ؟ فنقول :
قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من : الكلام والعربية والأحكام الشرعية ، فمبادئه غير خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة ، فلنرسم في كل مبدأ قسما :