[ ص: 127 ] المسألة الأولى
في الاستدلال باستصحاب الحال
وقد اختلف فيه : فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره إلى بطلانه ، ومن هؤلاء من جوز به الترجيح لا غير .
وذهب جماعة من أصحاب ؛ الشافعي كالمزني والصيرفي وغيرهم من المحققين إلى صحة الاحتجاج به ، وهو المختار ، وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي ؛ وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال ، فإنه يستلزم ظن بقائه والغزالي [1] والظن حجة متبعة في الشرعيات على ما سبق تحقيقه ، وإنما قلنا : إنه يستلزم ظن بقائه لأربعة أوجه :
الأول : أن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة [2] ولو شك في بقائها جازت له الصلاة [3] ولو لم يكن الأصل في كل متحققا دوامه [4] للزوم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى ، أو عدم الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع [5]
[ ص: 128 ] وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو لم يكن الراجح هو الاستصحاب ، لم يخل إما أن يكون الراجح عدم الاستصحاب أو أن الاستصحاب وعدمه سيان ، فإن كان الأول فيلزم منه امتناع جواز الصلاة في الصورة الثانية لظن فوات الطهارة ، وإن كان الثاني فلا يخلو ، إما أن يكون استواء الطرفين مما تجوز معه الصلاة أو لا تجوز ، فإن كان الأول فيلزم منه جواز الصلاة في الصورة الأولى ، وإن كان الثاني فيلزمه عدم جواز الصلاة في الصورة الثانية ، وكل ذلك ممتنع .
الوجه الثاني : أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم ، حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة ، وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة [6] .
ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ لما ساغ لهم ذلك .
الثالث : أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير ، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقي له كان وجودا أو عدما .
وأما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور ؛ وجود الزمان المستقبل ، وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود ، ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان .
ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا غير أغلب مما يتوقف على ذينك الأمرين وثالث غيرهما .
الوجه الرابع : إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه كالجوهر ، فقد يقال : غلبة الظن بدوامه أكثر من غيره ، فكان دوامه أولى .
وذلك لأن بقاءه مستغن عن المؤثر حالة بقائه ؛ لأنه لو افتقر إلى المؤثر ، فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثر ، أو لا يصدر عنه أثر ، فإن صدر عنه أثر ، فإما أن يكون هو عين ما كان أو شيئا متجددا ، الأول محال لما فيه من تحصيل الحاصل ، والثاني فعلى خلاف الفرض ، وإن لم يصدر عنه أثر فلا معنى لكونه مؤثرا ، وإذا كان مستغنيا في بقائه [ ص: 129 ] عن المؤثر فتغيره لا بد وأن يكون بمؤثر وإلا كان منعدما بنفسه وهو محال وإلا لما بقي ، وإذا كان البقاء غير مفتقر إلى مؤثر مفتقر ، وتغير إلى المؤثر فعدم الباقي لا يكون إلا بمانع يمنع منه .
وأما المتجدد سواء كان عدما أو وجودا ، فإنه قد ينتفي تارة لعدم مقتضيه وتارة لمانعه ، وما يكون عدمه بأمرين يكون أغلب مما عدمه بأمر واحد .
وعلى هذا فالأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ما كان على ما كان إلا ما ورد الشارع بمخالفته ، فإنا نحكم به ونبقى فيما عداه عاملين بقضية النفي الأصلي ، كوجوب صوم شوال وصلاة سادسة ونحوه .
فإن قيل : لا نسلم أن كل ما تحقق وجوده في حالة من الأحوال أو عدمه فهو مظنون البقاء ، وما ذكرتموه من الوجه الأول فالاعتراض عليه من وجوه .
الأول : أنا نسلم انعقاد الإجماع على الفرق في الحكم فيما ذكرتموه من الصورتين ، فإن مذهب مالك وجماعة من الفقهاء إنما هو التسوية بينهما في عدم الصحة .
وإن سلمنا ذلك وسلمنا أنه لو لم يكن الأصل البقاء في كل متحقق للزم رجحان الطهارة أو المساواة في الصورة الأولى ، ورجحان الحدث أو المساواة في الصورة الثانية .
ولكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى جواز الصلاة ، بدليل امتناع الصلاة بعد النوم والإغماء والمس على الطهارة ، وإن كان وجود الطهارة راجحا ، ولامتناع [7] الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية حيث قلتم بأن ظن الحدث لا يلحق بتيقن الحدث .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في الطهارة والحدث البقاء ، ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك في الطهارة والحدث أن يكون الأصل في كل متحقق سواهما البقاء ، لا بد لهذا من دليل [8] .
[ ص: 130 ] سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل البقاء في كل شيء ، لكنه منقوض بالزمان والحركات من حيث إن الأصل فيهما التقضي دون البقاء والاستمرار .
وما ذكرتموه من الوجه الثاني فليس فيه ما يدل على ظن البقاء ، بل إنما كان ذلك مجوزا منهم لاحتمال إصابة الغرض فيما فعلوه ، وذلك كاستحسان الرمي إلى الغرض لقصد الإصابة ، لاحتمال وقوعها وإن لم تكن الإصابة ظاهرة بل مرجوحة أو مساوية .
وما ذكرتموه من الوجه الثالث لا نسلم أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير ، وما ذكرتموه من زيادة توقف التغير على تبدل الوجود بالعدم أو بالعكس معارض بما يتوقف عليه البقاء من تجدد مثل السابق وإن سلمنا أن ما يتوقف عليه التغير أكثر ، لكن لا نسلم أنه يدل على غلبة البقاء على التغير لجواز أن تكون الأشياء المتعددة التي يتوقف عليها التغير أغلب في الوجود من الأعداد القليلة التي يتوقف عليها البقاء ( أو مساوية لها ) .
وإن سلمنا أن البقاء أغلب من التغير ، ولكن لا نسلم كونه غالبا على الظن ، لجواز أن يكون الشيء أغلب من غيره ، وإن غلب على الظن عدمه في نفسه .
سلمنا دلالة ذلك على الأغلبية لكن فيما هو قابل للبقاء أو فيما ليس قابلا له ، الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، فلم قلتم بأن الأعراض التي وقع النزاع في بقائها قابلة للبقاء ؟ كيف وإنها غير قابلة لما علم في الكلاميات [9] .
وما ذكرتموه من الوجه الرابع لا نسلم أن الباقي لا يفتقر إلى مؤثر .
وما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه ، وذلك لأن الباقي في حالة بقائه ، إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته ؛ الأول محال وإلا لما تصور عليه العدم ، وإن كان ممكنا فلا بد له من مؤثر ، وإلا لانسد علينا باب إثبات واجب الوجود .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الأصل في كل متحقق دوامه ، لكنه معارض بما يدل على عدمه ، وبيانه من ثلاثة أوجه .
الأول : أنه لو كان الأصل في كل شيء استمراره ودوامه ، لكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها ، وهو خلاف الأصل .
[ ص: 131 ] الثاني : أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات تقدم على بينة النفي ، ولو كان الأصل في كل متحقق دوامه ، لكانت بينة النفي لاعتضادها بهذا الأصل أولى بالتقدم .
الثالث : أن مذهب أنه لا يجزي عتق العبد الذي انقطع خبره ، عن الكفارة ، ولو كان الأصل بقاءه لأجزأ . الشافعي
سلمنا أن الأصل هو البقاء والاستمرار ، ولكن متى يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان محصلا لأصل الظن أو غلبة الظن ؟ الأول ممتنع وإلا كانت شهادة العبيد والنساء المتمحضات والفساق مقبولة ؛ لحصول أصل الظن بها .
والثاني مسلم ، ولكن لا نسلم أن مثل هذا الأصل يفيد غلبة الظن ، وذلك لأن الأصل عدم هذه الزيادة بنفس ما ذكرتم .
سلمنا كون ذلك مغلبا على الظن لكن قبل ورود الشرع أو بعده ، الأول مسلم ، والثاني ممنوع .
وبيانه : أن قبل ورود الشرع قد أمنا الدليل المغير ، فكان الاستصحاب لذلك مغلبا ، وبعد ورود الشرع لم نأمن التغير وورود الدليل المغير ، فلا يبقى مغلبا على الظن .
والجواب عن منع الإجماع على التفرقة فيما ذكرناه من الصورتين ، أن المراد به إنما هو الإجماع بين الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الأئمة ، فكان ما ذكرناه حجة على الموافق دون المخالف [10]
وعن السؤال الأول على الوجه الأول أنه يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى صحة الصلاة تحصيلا لمصلحة الصلاة مع ظن الطهارة كالصورة الثانية ، وأما النوم فإنما امتنعت معه الصلاة لكونه سببا ظاهرا لوجود الخارج الناقض للطهارة لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل على ما قال عليه السلام : " " العينان وكاء السه [11] .
[ ص: 132 ] وقال : " " إذا نامت العينان انطلق الوكاء [12] وإذا كان النوم مظنة الخارج المحتمل وجب إدارة الحكم عليه ، كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الخروج ؛ دفعا للعسر والحرج عن المكلفين ، وبه يقع الجواب عن الإغماء والمس .
ويلزم من رجحان الحدث في الصورة الثانية امتناع صحة الصلاة ؛ زجرا له عن التقرب إلى الله تعالى والوقوف بين يديه مع ظن الحدث ، فإنه قبيح عقلا وشرعا ولذلك نهي عنه ، والشاهد له بالاعتبار الصورة الأولى .
قولهم : إنه لا تأثير للحدث المظنون عندكم .
قلنا : إنما لا يكون مؤثرا بتقدير أن لا نقول باستصحاب الحال كالتقدير الذي نحن فيه وإلا فلا .
وعن السؤال الثاني أنه لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار مقتضى الدليل في كل متحقق ، لكان الاستمرار في هاتين الصورتين على خلاف حكم الأعم الأغلب ، إن كان عدم الاستمرار هو الأغلب ، وهو على خلاف الأصل ، أو أن يكون عدم الاستمرار على خلاف الغالب إن كان الاستمرار هو الأغلب ، وإن تساوى الطرفان فهو احتمال من ثلاثة احتمالات ، ووقوع احتمال من احتمالين أغلب من احتمال واحد بعينه .
وعن السؤال الثالث ، أنا إنما ندعي أن الأصل البقاء فيما يمكن بقاؤه إما بنفسه كالجواهر أو بتجدد أمثاله كالأعراض ، وعليه بناء الأدلة المذكورة وعلى هذا فالأصل في الزمان بقاؤه بتجدد أمثاله .
وأما الحركات فإما أن تكون من قبيل ما يمكن بقاؤه واستمراره ، أو لا من هذا القبيل ، فإن كان الأول فهو من جملة صور النزاع ، وإن كان الثاني فالنقض به يكون مندفعا .
[ ص: 133 ] وعما ذكروه على الوجه الثاني أن الإقدام على الفعل لغرض موهوم غير ظاهر إنما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال .
وأما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله ، فلا بد وأن يكون لغرض ظاهر راجح على خطر ذلك الفعل ومشقته على ما تشهد به تصرفات العقلاء وأهل العرف من ركوب البحار ومعاناة المشاق من الأسفار ، فإنهم لا يرتكبون ذلك إلا مع ظهور المصلحة لهم في ذلك ، ومن فعل ذلك لا مع ظهور المصلحة في نظره عد سفيها مخبطا في عقله ، وما وقع به الاستشهاد من تنفيذ الودائع وإرسال الرسل إلى من بعدت مدة غيبته والشهادة بالدين على من تقدم إقراره من هذا القبيل فكان الاستصحاب فيه ظاهرا .
وعما ذكروه على الوجه الثالث أولا فجوابه بزيادة افتقار التغير إلى تجدد علة موجبة للتغير ، بخلاف البقاء لإمكان اتحاد علة المتجددات .
وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهين :
الأول : أن الشيء إذا كان موقوفا على شيء واحد والآخر على شيئين ، فما يتوقف على شيء واحد لا يتحقق عدمه إلا بتقدير عدم ذلك الشيء ، وما يتوقف تحققه على أمرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الأمرين .
ويخفى أن ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما لا يتحقق عدمه إلا بتقدير واحد ، وما كان عدمه أغلب كان تحققه أندر ، وبالعكس مقابله .
فإن قيل : عدم الواحد المعين إما أن يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من الشيئين أو غالبا أو مغلوبا ، ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة الواحد المعين ومساواته ، وإنما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا .
ولا يخفى أن وقوع أحد أمرين لا بعينه أغلب من وقوع الواحد المعين كما ذكرتموه .
قلنا : إذا نسبنا أحد الشيئين لا بعينه إلى ذلك الواحد المعين ، فإما أن يكون عدمه أغلب من ذلك المعين أو مساويا له أو مغلوبا ، فإن كان الأول لزم ما ذكرناه وإن كان الثاني فكذلك أيضا لترجحه بضم عدم الوصف الآخر إليه ، وإن كان [ ص: 134 ] مغلوبا فنسبة الوصف الآخر إليه لا تخلو من الأقسام الثلاثة ، ويترجح ما ذكرناه بتقديرين آخرين منها ، وإنما لا يترجح ما ذكرناه بتقدير أن يكون كل واحد من الوصفين مرجوحا ، فإذا ما ذكرناه يتم على تقديرات أربعة ولا يتم على تقدير واحد ، وفيه دقة فليتأمل .
الوجه الثاني : أن العاقل إذا عن له مقصودان متساويان ، وكانت المقدمات الموصلة إلى أحدهما أكثر من مقدمات الآخر ، فإنه يبادر إلى ما مقدماته أقل ، ولولا أن ذلك أفضى إلى مقصوده وأغلب لما كان إقدامه عليه أغلب لخلوه عن الفائدة المطلوبة من تصرفات العقلاء .
قولهم : وإن كان البقاء أغلب من التغير فلا يلزم أن يكون غالبا على الظن .
قلنا : إذا كان البقاء أغلب من مقابله فهو أغلب على الظن منه ويجب المصير إليه ؛ نظرا إلى أن المجتهد مؤاخذ بما هو الأظهر عنده .
قولهم : إنما يدل ما ذكرتموه على غلبة الظن فيما هو قابل للبقاء .
قلنا : الأعراض إن كانت باقية فلا إشكال ، وإن لم تكن باقية بأنفسها فممكنة البقاء بطريق التجدد كسواد الغراب وبياض الثلج ، وعلى كل تقدير فالكلام إنما هو ممكن التجدد من الأعراض لا فيما هو غير ممكن .
وعما ذكروه على الوجه الرابع أن يقال : مجرد الإمكان غير محوج إلى المؤثر ، بل المحوج إليه إنما هو الإمكان المشروط بالحدوث أو الحدوث المشروط بالإمكان .
وعن المعارضات : [13] أما الحوادث فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب الموجب للحدوث ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلية مع ظهور دلالته .
وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية ، وإن كانت معتضدة بأصل براءة الذمة فإنما كان لاطلاع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة وعدم اطلاع النافي عليه ؛ لإمكان حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر وتعذر صحبته له واطلاعه [ ص: 135 ] على أحواله في سائر الأوقات .
وأما مسألة العبد فهي ممنوعة ، وبتقدير تسليمها فلأن الذمة مشغولة بالكفارة يقينا ولا تحصل البراءة منها إلا بيقين وجود العبد ، ولا يقين ، فمن ادعى وجود مثل ذلك فيما نحن فيه فعليه الدليل .
قولهم : إنما يمكن التمسك به في الأحكام الشرعية إذا كان مفيدا لغلبة الظن لا نسلم ذلك ، بل أصل الظن كاف وبه يظهر الشيء على مقابله ، وأما رد الشهادة في الصور المذكورة فلم يكن لعدم صلاحيتها بل لعدم اعتبارها في الشرع ، بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فإنه معتبر بدليل ما ذكرناه من صورة الشاك في الطهارة والحدث .
قولهم : إنه مغلب على الظن قبل ورود الشرع لا بعده ليس كذلك ، فإنا بعد ورود الشرع إذا لم نظفر بدليل يخالف الأصل بقي ذلك الأصل مغلبا على الظن .
نعم ، غايته أنه قبل ورود الشرع أغلب على الظن لتيقن عدم المعارض منه [14] بعد ورود الشرع لظن عدم المعارض .
[ ص: 136 ]